[ والمحل إما عين، أو منفعة، أو حق. وسبب الشركة قد يكون إرثا، أو عقدا، أو مزجا، أو حيازة بأن يقلعا شجرة، أو يغرفا ماء دفعة بآنية. ] وكيف كان فالمقصود الأصلي للفقهاء هو الثاني، فإن باعتباره تنتظم الشركة في قسم العقود، ويرتبط البحث عنها بالبحث عما قبلها وما بعدها، وتجري عليها أحكام الفساد والصحة، فكان حقه أن يعرفها في أول الباب بهذا المعنى، لتكون الأبواب على وتيرة واحدة. والأحسن ما يقال في تعريفها: أنها عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع، ولا يدخل فيه المستحقون للارث ونحوهم. قوله: (والمحل إما عين، أو منفعة، أو حق). هذه أقسام متعلق الشركة، وهو ظاهر. والاشتراك في المنفعة بالاجارة، والحبس، والارث، ونحو ذلك. قال المصنف في التحرير: والوقف [1]، وهو غير ظاهر، لأنه إن كان على معين فالاشتراك في الأصل، أو غير هم فلا اشتراك. وأراد بالحق ما سوى العين والمنفعة كالقصاص. قوله: (وسبب الشركة قد يكون إرثا، أو عقدا، أو مزجا). الإرث يجري في الأقسام الثلاثة، وكذا العقد كما في الخيار، وأما المزج فلا يكون إلا في الأعيان. قوله: (أو حيازة...). من الحياة أن يشتركا في نصب حبالة الصيد، أو رمي السهم المثبت [1] التحرير 1: 272.