responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 83
[ ولو قال: لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، سواء عرفا الحساب أو جهلاه، لأنه أجزاء معلومة. الرابع: أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث، فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكس، ] قوله: (ولو قال: لك الربع وربع ما بقي، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن). وذلك لأن ما يبقى بعد الربع - وهو ثلاثة - انكسر في مخرج الربع ولا وفق، فتضرب أربعة في أربعة. قوله: (سواء عرفا الحساب أو جهلاه، لأنه أجزاء معلومة). أي: العلم بها أمر محقق الوجود، واستشكل شيخنا الشهيد صحة ذلك بانتفاء القصد لانتفاء العلم، واختلاف الاغراض باختلاف حاصل الحساب، ولأنه بمنزلة من لقن لغة لا يعلمها. وقد سبق في كتاب البيع فتوى المصنف ببطلان ما لو باعه بأربعة إلا ما يخص واحدا إذا لم يعلماه بالجبر والمقابلة، أو غير ذلك من الطرق، مع أن العلم به بالقوة محقق. وتوهم كون ذلك مفروضا فيما إذا تعذر الحاسب ونحوه ليس بشئ، لأنه أكثري الوجود، مع أن ما يقال هناك يأتي بعينه هنا، إلا أن يفرق بأن هذا العقد لكونه جائزا يحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره، وفيه ما فيه. قوله: الرابع: أن يكون مقدرا بالجزئية). المراد: الجزئية المعلومة كما تقدم في المساقاة. قوله: (كالنصف أو الثلث، فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكس).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست