responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 78
[ الخامس: الربح، وشروطه أربعة: الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزء منه لأجنبي: فإن كان عاملا صح، وإلا بطل. ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا. ] أي: لتحصيل الربح بالتصرف، وفوائد ما ذكر تحصل من عين المال لا من تصرف العامل، ولأن مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة، وليس موضع النزاع كذلك، فلا يصح القراض عليه، وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا الصحة، لأن ذلك حصل بسعي العامل، وهو شراؤه الشجر والغنم، وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة. وضعفه ظاهر، لأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد، لا نماؤه الحاصل مع بقاء عين المال. فعلى الفساد يصح الشراء بالإذن ويكون النماء بأجمعه للمالك، لأنه نماء ملكه، وعليه أجرة المثل للعامل. قوله: (الخامس: الربح، وشروطه أربعة). الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزءا منه لأجنبي، فإن كان عاملا صح، وإلا بطل). المراد بالأجنبي: من عدا المتعاقدين، وإنما لم يصح إذا لم يكن عاملا، لأنه خلاف وضع القراض، لأن وضعه على أن الربح للمالك بماله وللعامل بعمله. والمراد بكونه عاملا: اشتراط شئ من العمل عليه في مقابل الربح المشروط له، ولا بد من تعيين العمل المشترط عليه، وكونه من أعمال التجارة. قوله: (ولو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أو لا). المراد بالغلام هنا: العبد، فإن المشروط له مشروط لسيده في الحقيقة، ومن ثم


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست