responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 77
[ ولو شرط الأجل لم يلزم، ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح، وكذا العكس. ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح. ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر والغنم فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال. ] لا خلاف في جواز هذه الشروط ولزومها عندنا، واطلاق الأخبار الصحيحة يقتضي ذلك، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام [1] وغيرها، وخالف في ذلك الشافعي [2] ومالك [3]. قوله: (ولو شرط الأجل لم يلزم). قد سبقت هذه المسألة، وإنما أعادها ليبني عليها. قوله: (ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها. وبع صح، وكذا العكس). وجه الصحة: إنه إذا كان له المنع من البيع والشراء بعد السنة، فله المنع من أحدهما خاصة بطريق أولى. قوله: (ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح). لأن القراض من العقود الجائزة من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخه، فإذا شرط عدم التمكن من المنع، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد، فكان فاسدا. قوله: (ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر أو الغنم، فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال).

.[1] الكافي 5: 240 حديث 1، التهذيب 7: 190 حديث 838.
[2] المجموع 14: 379، الوجيز: 222.
[3] المدونة الكبرى 5: 119.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست