responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 7
[ المقصد الرابع: في الشركة، وفيه فصلان: الأول: الماهية، وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع، ] قوله: (المقصد الرابع: في الشركة: وفيه فصلان: الأول: الماهية، وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع). الشركة، بكسر الشين وإسكان الراء، وفتحها وكسر الراء: هي ما ذكره المصنف، ولا ريب أن المراد بالواحد: هو الواحد بالشخص، فإن ذلك هو المتبادر للأفهام، لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف. فلا يكون ذكر الشياع لاخراج اجتماع الحقوق في الجنس مثلا مع اختصاص كل بفرد، بل لا خراج اجتماع الحقوق في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كاجتماع حقوق أرباب الزكاة والخمس، والمجتمعين على معدن أو مباح، ونحو ذلك يتعذر فيه الاجتماع فإن ذلك اجتماع لكن لا على سبيل الشياع. كذا في حواشي شيخنا الشهيد، قال: فإن قيل تخرج هذه بقوله: (الملاك)، قلنا: الملك المراد به الاستحقاق، حذرا من المجاز والاشتراك وهو حاصل في الكل. وفيما قاله نظر، لأن موضوع لفظ الملك أخص من موضوع لفظ الاستحقاق مطلقا، لثبوت ذلك في كلامهم، ولا مجاز ولا اشتراك، فيكون اجتماع الحقوق المذكورة خارجا بقوله: (الملاك)، بل الصواب أن يقال: إن قيد (الشياع) لإخراج اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد لا كذلك، كما لو كان خشب البيت لمالك، وباقي آلات بنائه لآخر، وأرضه لثالث فإنه


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست