responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 364
[ ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الاكمال ما لم تنتف الفائدة قبله. ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز. ويجوز عقد النضال بين حزبين، كما يجوز بين اثنين. ] بإصابة الخمسة الباقية فيقصر عدد إصابة الأول عن الخمسة بواحد. وقوله: (كما لو أصاب أحدهما...). مثال ما إذ انتفت الفائدة أصلا وبيان انتفائها: أن أقصى ما هناك إصابة المسبوق ما بقي دون السابق، فيبقى للسابق بعد المحاطة إصابة خمسة. قوله: (ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الاكمال ما لم تنتف الفائدة قبله). أي: في المثال السابق لو أصاب الأول أربعة عشر - والمراد به الذي فرض أنه أصاب خمسه عشر - والآخر خمسة وجب الاكمال، لإمكان إصابة الآخر الستة الباقية، وإخطاء الأول إياها ما لم تنتف الفائدة قبل الاكمال، ويتحقق انتفاؤها حيث يكون فرض إصابة الآخر ما بقي، وإخطاء الأول إياه لا يقتضي نقصان ما يبقى له بعد المحاطة عن خمسة. قوله: (ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز). أي: بإصابتين دون الخسق، ووجه الجواز أن الخاسق يشتمل على الاصابة والثبوت، فجاز أن يجعل تلك الزيادة قائمة مقام إصابة أخرى. قوله: (ويجوز عقد النضال بين حزبين، كما يجوز بين اثنين). ويكون كل واحد من الحزبين بمنزلة رام واحد ويدل على الجواز ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: مر بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال: " أنا مع الحزب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست