[ ولو ادعى المشتري على شريط البائع بالقبض، فإن كل البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لأنه لم يدفعها إليه، ولا إلى وكيله، ولا من حصة الشريك لانكاره، والقول قوله مع يمينه. ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه. وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض. وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه، فإن شارك في ] ترتيب. وقوله: (ولا تقبل شهادة المشتري له) جار على اطلاقه، سواء تقدمت خصومة المقر أم المشتري. قوله: (ولو ادعي على شريك البائع بالقبض، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لأنه لم يدفعها إليه ولا إلى وكليه، ولا من حصة الشريك لانكاره، والقول قوله مع يمينه. ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه. وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض. وله أن لا يشاركه، ويطالب المشتري بجميع حقه، فإن شارك في