responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 296
[ ولا يجبر الموكل على الطلاق، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ، أو الحاكم على الطلاق. ولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة. ] لانتفاء الزوجية ظاهرا بيمينه، وقد سبق في الرواية [1] التصريح بذلك. قوله: (ولا يجبر الموكل على الطلاق فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق). لا ريب أنه لا يتصور إجبار الموكل على الطلاق، فإنه لا نكاح ظاهرا فكيف يتصور مطالبته بالطلاق؟ وبقاء المرأة ممنوعة عن النكاح والنفقة ضرر عظيم، فيحتمل تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، ويحتمل تسلط الحاكم على الطلاق، لأنه له ولاية على الممتنع، ولا ريب أن المنكر ممتنع على تقدير وقوع التوكيل، إذ الواجب عليه القيام بحقوق الزوجية أو الطلاق. فرع: لو قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق صح، ولا يعد ذلك تعليقا قادحا، لأن الطلاق إنما يقع على هذا التقدير، حتى لو طلق بدون هذا الشرط لم يقع الطلاق بحسب الواقع إلا على تقدير تحققه. قوله: (ولو زوج الغائب بامرأة لا دعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة). بالبينة، ومع انتفاء الأمرين فلها إحلاف الورثة على نفي العلم إن ادعت عليهم العلم، فإن حلفوا فلا ميراث، وإلا حلفت مع علمها وورثت.

.[1] الفقيه 3: 49 حديث 169، التهذيب 6: 213 حديث 506.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست