responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 213
[ ] ومنع بعض الشافعية من التوكيل في استيفاء حدود الآدميين في غيبة المستحق، لأنه لا يتبين بقاء الاستحقاق عند الغيبة، لاحتمال العفو، ولأنه ربما يرق قلبه حال حضوره فيعفو فيشترط الحضور [1]. ويضعف بأن الأصل البقاء، والاحتمال لا أثر له لقيامه مع حضوره، ورجاء رقة قلبه لا ينهض مانعا. وكذا يجوز التوكيل في قبض الديات كسائر الأموال، ويجوز التوكيل في الجهاد، لأن الغرض حراسة المسلمين وحفظ عمود الدين، وليس الغرض متعلقا بمعين فيوكل من وجب عليه من لم يتعلق به الوجوب إلا أن يتعين المكلف لذلك بتعيين الإمام عليه السلام إياه لشدة بلائه في الحرب، أو جودة رأيه ووفور عقله، ونحو ذلك من المصالح. وكذا لو دهم المسلمين عدو وتوقف الدفع عليه فإنه يتعين وإن لم يعينه الإمام عليه السلام فلا يجوز التوكيل، وهذا هو المراد بقول المصنف: (على وجه). وكذا يجوز التوكيل في إثبات حدود الآدميين وعقوباتهم، لأنه حق لآدمي لا يختص فعله بمباشر معين، ومنع أبو يوسف من ذلك [2]. أما حدود الله تعالى فقد صرح المصنف بالمنع من التوكيل في إثباتها هنا، وصرح في التذكرة بالجواز، محتجا بأن النبي صلى الله عليه وآله وكل أنيسا في إثبات الحد واستيفائه جميعا فإنه قال: " فإن اعترفت فارجمها " [3]، قال: وهذا يدل على أنه لم يكن قد ثبت فقد وكله في إثباته، ولأن الحاكم إذا استناب نائبا في عمل فإنه يدخل في تلك النيابة الحدود واثباتها، فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولى. ثم

[1] المجموع 14: 101.
[2] اللباب 2: 132، شرح فتح القدير 7: 7.
[3] سنن البيهقي 8: 226.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست