responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 199
[ وإن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه، وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع. ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، ] الشافعية [1]. وأما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل والمطلقة يكفي فيها الاعتبار، وقد بينا أن الطلاق تدخله النيابة. ومنع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها [2]، وتبعه ابن إدريس [3]، وهو ضعيف. قوله: (وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس). لأنه صحيح العبارة وإن منع من التصرف في مال نفسه. قوله: (ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه وحفظه). لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرفه فيه ببيع وغيره، وكذا النكاح والانكاح. قوله: (ولا معتكفا في عقد البيع). حيث لا يجوز له ذلك، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة. قوله: (ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته). ظاهرهم أنه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا، وعلله في التذكرة: بأن

[1] المجموع 14: 103.
[2] المبسوط 2: 365.
[3] السرائر: 175.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست