responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 193
[ ولو تجددت الخيانة وجب العزل، وكذا الوصي والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية. ] قوله: (ولو تجددت الخيانة وجب العزل). أي: لو تجددت خيانة وكيل الوكيل بعد أن كان أمينا وجب على الوكيل عزله، لأن تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع على المالك. وللشافعية وجه: أنه لا يجوز عزله، لأنه لم يتحقق كونه وكيلا في العزل [1]. ولقائل أن يقول: إذا كان جواز التوكيل مشروطا بالامانة وجب اعتبار بقائها، لأن الغرض مراعاة الغبطة للمالك، والوكالة من العقود الجائزة، فمتى زالت الأمانة التي هي الشرط انتفت الوكالة قضية للشرطية فلا يحتاج إلى العزل. نعم، إن أريد بالعزل: منعه من التصرف لكونه قد انعزل من الوكالة صح، لكنه خلاف ظاهر العبارة هنا وفي التذكرة [2]، وكلام التذكرة أصرح حيث حكم بوجوب العزل، وحكى عن الشافعية وجهين في جوازه [3]. قوله: (وكذا الوصي والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية). أي: وكذا الوصي إذا أراد أن يوكل لا يوكل، إلا أمينا، فإن تجددت خيانته عزله على ما سبق. وكذا الحاكم إذا ولى القضاء شخصا في ناحية وجب أن يكون أمينا، فإذا تجددت الخيانة عزله. ووجهه وما يأتي عليه مستفاد مما سبق، هذا هو الذي يستفاد من سياق العبارة. والمراد بالحاكم: إما الإمام عليه السلام، أو منصوبه إذا فوض إليه تولية غيره القضاء، ولا يراد به الحاكم في زمان الغيبة، لأن توليته غيره القضاء غير متصور، لأن

[1] المجموع 14: 110.
[2] التذكرة 2: 116.
[3] المجموع 14: 110.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست