responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 185
[ ولا توكيل القن إلا بإذن المولى، إلا فيما لا يتوقف على الإذن كالطلاق والخلع. ولا الوكيل إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل: ما شئت. ] قوله: (ولا توكيل القن، إلا بإذن المولى، إلا فيما لا يتوقف على الإذن كالطلاق والخلع). إن أريد بالقن هنا الرقيق الذي لم تنقطع عنه سلطنة المولى اندرج فيه المدبر وأم الولد، وهو أولى، لأن حجر الرقية عليهما باق بحاله، بخلاف المكاتب. وإنما لم يصح توكيل القن، لأنه لا يملك المباشرة، لكن ما يملك المباشرة فيه - وهو الطلاق والخلع، ونحوهما مما يدخله النيابة - يصح توكيله، ولو أذن له المولى صح مطلقا، لزوال المانع. قوله: (ولا الوكيل إلا بإذن موكله صريحا، أو فحوى مثل: اصنع ما شئت). لا يصح توكيل الوكيل، لأنه لا يملك المباشرة بحق الملك لنفسه، ولا بالولاية عن غيره، وإنما ملك المباشرة بإذن المالك فيجب الاقتصار على مقتضاه، فإن أذن له في التوكيل صريحا فلا بحث في الجواز، وإن دل توكيله بفحواه على الإذن له في التوكيل جاز أيضا. والمراد بالفحوى في العبارة: ما عدا الصريح كما يدل عليه السياق، ومثل له بقوله: (أصنع ما شئت)، لأنه ليس إذنا في التوكيل صريحا، لأنه إنما يدل عليه بعمومه. والمتبادر من الصريح: هو ما نص عليه في اللفظ، ولأن المحتاج إلى التمثيل في العبارة هو الدال بالفحوى، لأنه الذي قد يخفى. والمعروف عند الأصوليين أن فحوى الخطاب هو ما لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه، وإنما هو مسكوت عنه، لكن يستفاد من اللفظ بكون الحكم فيه أولى منه في المنطوق، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست