responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 18
[ ولو باعا بثمن واحد، أو عملا بأجرة واحدة تثبت الشركة، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة. وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح. ] قوله: (ولو باعا بثمن واحد، أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة). إذا كان لكل من الشخصين ملك بانفراده فباعاهما، أو أحدهما عن نفسه، وبوكالة الآخر صفقة واحدة بثمن واحد، أو كانا أجيرين فعملا بأجرة واحدة صفقة واحدة صح ذلك عندنا، ولا يضر جهالة كل منهما بقدر حصته حال العقد لأن العلم بمجموع الثمن شرط وقد حصل، أما حال الأجزاء فلا. وحينئذ فتثبت الشركة بينهما، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا، لتحقق المزج المعتبر. والمراد: تحقق الشركة بالمعنى الأعم، أو تحقق بعض أركانها. وطريق معرفة حق كل منهما من مجموع الثمن والأجرة نسبة قيمة مال أحدهما أو عمله إلى مجموع القيمتين، وأخذ بتلك النسبة من الثمن والأجرة. قوله: (وإذا تميز عمل الصانع عن صاحبه اختص بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح). أما الاختصاص بأجرة عمله مع التميز فظاهر، وأما وجه احتمال التساوي في الاشتباه اجتماع الاجرتين معا في ذلك الحاصل، لأنه الفرض، والحاصل عدم زيادة أحدهما على الآخر، ولأن الأصل مع الاشتراك التساوي. ويضعف بأن الأصل المذكور لا تحقق له، فإن زيادة ما شخص على آخر ونقصانه عنه، أو مساواته له ليس أصلا، إذ لا رجحان لأحدهما على


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست