responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 174
[ ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الابضاع قدم قول المالك مع اليمين. ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك. ] لانتقاله إليه بالقرض، فيحلف كل منهما لرد دعوى الآخر، ويكون الربح للمالك وعليه أجرة المثل للعامل. ولا يتصور هنا الاكتفاء بيمين أحدهما، أما العامل فلأنه يدعي على المالك استحقاق جميع الربح، فلا بد من يمين المالك له، وأما المالك فلأنه يدعي على العامل أن عمله الذي صدر منه له بلا عوض فلا بد من يمينه. قوله: (ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض، والعامل القراض أو الابضاع قدم قول المالك مع اليمين). وذلك لأن الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه، لعموم قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "، ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله، والمالك ينكره. فإن قيل: المالك أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله والأصل البراءة. قلنا: زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك المقتضي لكونه في العهدة، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق، والأصل عدمه، فيحلف المالك لنفي دعواه ويطالبه بالعوض. قوله: (ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك). وذلك لأن المقتضي للاستحقاق معلوم ولم يعلم الاستيفاء به فيستصحب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست