responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 172
[ ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل. ولو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع قدم قول العامل، لأن عمله له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الأمرين من الأجر والمدعى. ] يكن عمله مجانا باتفاقهما استحق أجرة المثل، لانتفاء عوض في مقابلته. ولقائل أن يقول: إذا كانت الحصة بقدر أجرة المثل أو أدون فلا فائدة ليمين العامل أصلا، لاستحقاقه ذلك بدونها، ولأن أقصى غاية اليمين أن يقر أو ينكل، ولا يجب معهما سوى ذلك ولا ريب أن القول بالتحالف هو المعتمد، لكن ينبغي البينة لما قلناه. قوله: (ولو أقاما بينة، فعلى الأول تقدم بينة العامل). لأن قول الأول هو تقديم قول المالك بيمينه، فتكون البينة على العامل لأنه المدعي. أما على الثاني فإنهما متعارضان ويقسم الربح بينهما نصفين، ذكره في التذكرة [1] حكاية عن أحمد [2]. وقال الفاضل الشارح: إنهما يتساقطان ويتحالفان [3] ويكون الحكم كما ذكره المصنف فيما تقدم. والمعروف في التعارض بين البينتين هو ما سيأتي ذكره في باب القضاء إن شاء الله تعالى، وهو الترجيح للأعدل، ثم للأكثر عددا، ثم يقرع ويقضى للخارج بيمينه. قوله: (ولو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع قدم قول العامل، لأن عمله له فيكون مقدما فيه. ويحتمل التحالف، فللعامل أقل

[1] التذكرة 2: 246.
[2] المغني لابن قدامة 5: 195، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 177.
[3] إيضاح الفوائد 2: 332.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست