responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 163
[ والربح بأجمعه للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، سواء ظهر ربح أو لا، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا، كان يقول له قارضتك والربح كله لي فلا أجرة له حينئذ. ] كالوكيل، والربح بأجمعه للمالك وعليه أجرة المثل للعامل: سواء ظهر ربح أو لا، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا كأن يقول له قارضتك والربح كله لي فلا أجرة له حينئذ). اعترض المصنف في التذكرة على نفوذ تصرف العامل في الفاسدة بالإذن الواقع في العقد الفاسد: بأنه إذا باع بيعا فاسدا وتصرف المشتري لم ينفذ فما الفرق؟ ثم أجاب بالفرق بأن المشتري إنما يتصرف من جهة الملك ولم يحصل له، بخلاف العامل، حتى أن البائع إذا أذن للمشتري في التصرف وكان العقد فاسدا لم ينفذ ذلك الإذن أيضا، لأن إذنه بناء على انتقال الملك إليه، فإذا لم يملك لم يصح. وهنا أذن في التصرف في ملك نفسه فينفذ، والشروط الفاسدة لم تكن في مقابل الإذن. ولقائل أن يقول: أن الإذن لم يقع إلا على ذلك الوجه المخصوص المعين، وقد انتفى لكونه فاسدا فينتفي ما تضمنه من الإذن ويمكن أن يتنقح المبحث بأن العقد الفاسد تضمن الإذن في التصرف واستحقاق الحصة على ذلك الوجه المخصوص، فإذا انتفي أحد الأمرين يجب أن ينتفي الآخر، إلا أن هذا لو تم لاقتضى اختصاص الفساد بالشرط الفاسد دون غيره. ويدفعه أن الشرط محسوب مع الحصة أو في مقابلها، وبطلان أحد الجزأين أو المتقابلين يقتضي بطلان الباقي، بخلاف الإذن، إذ ليس في مقابله شئ وعلى كل حال فالظاهر أنه لا خلاف في نفوذ التصرف.(1) التذكرة 2: 248.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست