responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 16
[ ] والثاني: لا، لقصور اللفظ عن الإذن، إذ لا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف، فإنهما لو ورثا مالا أو اشترياه صفقة واحدة تحققت الشركة مع عدم جواز التصرف. والأول أقوى، لأن المقصود الأصلي من الشركة هو الاستنماء والاسترباح، ولا يكون ذلك إلا بالتصرف، خصوصا مالا ينمو بنفسه. وأما الإرث والشراء فليس بقادح في تخلف الحكم فيهما، لأن البحث في الشركة الاختيارية التي يتحقق القصد فيها إلى مزج المالين، لأن المزج لا يكون باللفظ فتعين أن يكون معناه مزج المالين، ولأن: اشتركنا حيث كان إنشاء امتنع أن يكون معناه جواز التصرف، وإلا لم يكن له معنى أصلا. وهل يكفي أن يقول أحدهما: اشتركنا، فيقول الآخر: قبلت، أو نعم؟ لم أجد بذلك تصريحا، وينبغي أن يكون (قبلت) غير كاف، لأنه وكيل وموكل فلا يكفي ذلك في الايجاب. أما (نعم) فيحتمل من حيث أن كلمة الجواب تحذف بعدها الجملة. نعم كل ما دل على التوكيل والتوكل مع المزج فهو كاف قطعا، ولا بد من مال من الجانبين. ويشترط فيه اتحاد الجنس والوصف، بحيث لو مزج ارتفع الامتياز. ولا بد من المزج، فلا تنعقد الشركة بدونه. ولا يشترط تقدمه عندنا، ولا كونه في مجلس العقد، بل ولا يشترط اللفظ منهما معا في مجلس واحد، خلافا لبعض العامة [1]. ولا فرق في المال بين أن يكون أثمانا أو عروضا أو فلوسا، ولا بين كونه مثليا أو قيميا عندنا، ومنع جمع من العامة وقوع الشركة في بعض ذلك [2].

.[1] المجموع 14: 69.
[2] المجموع 14: 65، المغني لابن قدامة 5: 124، 126 مسألة 3628، 3630.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست