responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 15
[ ] والبطلان. ولما لم يلحظ الشارح الفاضل ولد المصنف [1]، وشيخنا الشهيد هذا المعنى ارتكبا المجاز في قول المصنف فيما بعد. وقيل: تبطل، إلا أن تشترط الزيادة للعامل، حيث نزلا بطلان الشركة على إرادة بطلان الإذن، وهو بعيد عن التحقيق وعن مقصود الباب. نعم كان الواجب على المصنف تعريف الشركة - التي هي المقصود الأصلي للفقهاء، وتعد من جملة العقود - ليتبادر إلى الفهم ترتب هذه الأحكام عليها، ويرتبط الكلام بعضه ببعض. وإذا ذكر بعد ذلك ما يقع عليه اسم الشركة بقول مطلق، وبين أحكامه لم يكن فيه حرج ولا إشكال. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المشتركين أهلية التوكيل والتوكل، لأن الفرض كون كل واحد منهما متصرفا في جميع المال بحق الملك فيما يخصه، وبالإذن فيما يخص شريكه فهو وكيل له. ولا بد من صيغة، لأن الأصل عصمة الأموال على أربابها، فلا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم. وإنما يعلم الإذن باللفظ الدال عليه، لأن الأفعال لا دلالة لها، فإن أذن كل منهما لصاحبه صريحا فلا بحث في الصحة. ولو قال كل منهما: اشتركنا واقتصر عليه، مع قصدهما الشركة بذلك ففيه وجهان: أحدهما: الاكتفاء به في جواز التصرف، واختاره المصنف هنا، وقربه في التذكرة [2]، وهو ظاهر اختياره في التحرير حيث قال: ويكفي في الصيغة ما يدل على الرضا بالمزج [3]، لفهم المقصود منه عرفا.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 301.
[2] التذكرة 2: 221.
[3] التحرير 1: 272.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست