responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 9
[ ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه، أو لغير ذلك. وهو للامام خاصة، ] إما لعطلته، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك). احترز بما خلا عن الاختصاص عما كان مختصا، لكونه حريما لعامر، أو مقطعا، ونحو ذلك. وقوله: (ولا ينتفع به: إما لعطلته). لا معادل له، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة، فإنها تكون لكل واحد من الأمور المذكورة، وكان الأولى أن يقول: ولا ينتفع به لعطلته، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه إلى آخره. قوله: (وهو للامام عليه السلام خاصة). بإجماعنا، في صحيح أبي خالد الكابلي، عن الباقر عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام: (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) [1] أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين [ من بعده ] فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم

[1] الاعراف: 128

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست