responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 69
[ ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح، كالطائر يعشش في ملك إنسان. ] لأنه يلزم من التصرف فيه التصرف في ملك الشريك. وقال في الدروس: وليس لاحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركا، ولو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين، وكان الجسر غير ضائر بالنهر ولا بأهله لم يمنع منها [1]. هذا كلامه، وفيه نظر، لأن هواء النهر يملك بالاحياء كما يملك الحريم، فإذا كان النهر مشتركا كان الهواء كذلك، فلا يكفي الاختصاص بالحريم في جواز عمل الجسر والقنطرة. نعم، لو اختص بالحريم والهواء كأن نقل المجرى إلى ملك الشركاء بعقد مملك، واستثنى الهواء جاز حينئذ. قوله: (ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح كالطائر يعشش في ملك إنسان). يشير ب‌ (هذا) إلى النهر المملوك المستخرج من المباح، وبهذا صرح في التذكرة [2] والتحرير [3]. وما مثل به [ وهو ] [4] الطائر يعشش في ملك إنسان غير مطابق، لأن الطائر لا يملك بمجرد ما ذكر، بخلاف ماء النهر فإنه يملك كما سبق على الأصح. نعم: على قول الشيخ بعدم ملكه [5] يطابق المثال ويصح الحكم. وكأنه يحترز بقوله: (هذا النهر) عن العين المستخرجة والقناة.

.[1] الدروس: 295.
[2] التذكرة 2: 406.
[3] التحرير 2: 133.
[4] لم ترد في (ه‌).
[5] قاله في المبسوط 3: 284 - 285.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست