responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 395
[ ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي. ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع. وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم. ] يرد عليه ما إذا قال: زارعتك على الأرض وساقيتك على الشجر فإنه يجوز عندنا، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصر يجوز عندنا، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصر لأن قوله: (بأن...) يدل على ذلك. قوله: (ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي). الأصح عدم الجواز كما سبق، ومعنى السقي غير ملحوظ في المساقاة باعتبار المعنى الشرعي كما قدمناه. قوله: (ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع قطعا). لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال. قوله: (وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم). إن أراد بالسائغ: مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله: (لم يتضمن جهالة) لأن المتضمن للجهالة غير جائز. وإن أراد به غير المحرم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيد بعدم منافاته لمقتضى العقد، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد.



نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست