responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 394
[ ولو ساقاه على الشجر، وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز، بأن يقول: ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض، أو عاملتك عليهما بالنصف. ] لأن المعاوضة مشروطة بالتراضي، وليس ذلك كما في الغصب، لصدور الغرس بالإذن. لا يقال: هذا الإذن لا عبرة به، لأنه إنما وقع في ضمن المغارسة الباطلة. لأنا نقول: لا شك في اعتبار هذا الإذن في الجملة فإن الغارس غير عاد محض، وما ذاك إلا لاعتبار الإذن، ولولا ذلك لم نوجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة ونحوها. إذا عرفت ذلك، فلو أراد أحدهما الابقاء بالاجرة لم يجبر الآخر عليه لما قلناه. قوله: (ولو ساقاه على الشجر، وزارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز). قد سبقت هذه المسألة في المزارعة، وإنما أعادها هنا، لأن هذا هو الموضع الحقيق بذكرها، لاحتياج جواز المزارعة على البياض إلى المساقاة على الشجر عند بعض العامة [1]، كما نبهنا عليه سابقا، ولأنه صرح هنا بجواز العقد الواحد بخلاف ما سبق وإن كان مقتضى عبارته ذلك، ورجع عن الاشكال السابق إلى الجزم. قوله: (بأن يقول: ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض، أو عاملتك عليهما بالنصف).

.[1] فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 114.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست