responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 334
[ ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما. ] فوجب أن لا يقع على غيره، وإلا لم يكن جوابا صحيحا. ولعله عليه السلام أرشده إلى مقصود الناس غالبا في المزارعة لتعيينه في العقد، ولم يكن ذلك بيانا لحكم إطلاق العقد من غير تعيين. ووجه الثاني: صدق المزارعة على كل منهما، ولا دلالة للعام على أحد أفراده بخصوصه، فإذا أطلق العقد كان باطلا، للجهالة، وهو الأصح. ولو اطردت العادة بشئ ولم ينخرم، بحيث لا يفهم من الإطلاق سواه لم يجب التعيين، وحمل الإطلاق عليه. قوله: (ولو تناثر من الحاصل حب، فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما). أي: لو تناثر من حاصل المزارعة حب فنبت - والتقييد بالعام الثاني بناء على الغالب، إذا قد ينبت في العام الأول - فهو لصاحب البذر، أي: فهو لصاحب ذلك الحب من المزارعين، لأن الحب بذر فيجوز التعبير عنه بكل من العبارتين، وذلك إنما يكون بعد تعيين كل واحدة من الحصتين. ولو كان من مال المزارعة المشترك - وذلك فبل القمسة - فهو لهما على نسبة الاستحقاق. وربما استصعب تنزيل العبارة، فحمل قوله: (فهو لصاحب البذر) على ما إذا كانت المزارعة فاسدة، وسببه حمل البذر فيها على البذر في تلك المزارعة، وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى هذا التكلف البعيد المفوت لجزالة العبارة، مع أنهما قسمان حقهما أن يكون متعلقهما واحد. ولا قبح في حمل البذر في العبارة على الحب، لصلاحية الحب لأن يكون بذرا، أو


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست