responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 333
[ ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل، والاطلاق يقتضي كون البذر على العامل، ويحتمل البطلان. ] كان البذر منه فقد أشار إليه بقوله (ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل). ووجه الحكم في المسألة الأولى أنهما دخلا على أن لصاحب الأرض والفدان حصة من النماء في مقابل منافعهما، وقد فاتت فيجب الرجوع إلى أجرة المثل، ومنه يظهر وجهه في الثانية. والفدان كسحاب وشداد: الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما، ولا يقال للواحد فدان أو هو آلة الثورين، قاله في القاموس [1]. قوله: (والاطلاق يقتضي كون البذر على العامل، ويحتمل البطلان). وجه الأول: أن الغالب من عادة المزارعين ذلك، والاطلاق يحمل على الغالب، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب، - وقد سأله عن المزارعة - " النفقة منك والأرض لصاحبها " [2]. ويضعف بأن العادة إنما يجب حمل الإطلاق عليها إذا كانت مستقرة مطردة لا تنخرم، ولا يثبت كون المتنازع فيه كذلك. والحديث لا يراد ظاهره قطعا، للاطباق على أن النفقة إذا كانت من صاحب الأرض كانت المزارعة صحيحة، فلا يراد به إلا نوع من المزارعة. وقول الفاضل الشارح في جوابه: إن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم [3]، لا يجدي نفعا، لأن ذلك وقع تفسيرا للمزارعة المسؤول عنها،

[1] القاموس المحيط (فدن) 4: 255.
[2] التهذيب 7: 193 حديث 856.
[3] إيضاح الفوائد 2: 288.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست