responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 332
[ وفي صحة كون البذر من الثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع. وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض والفدان. ] أهل خيبر. وغير ذلك من الأخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام [1] وغيرها [2]. وإذا جاز كون البذر من العامل أو المالك جاز منهما، لأنه إذا جاز أن يكون جميعه من العامل فبعضه أولى. قوله: (وفي صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع). وذلك بأن يشترط البذر على غير المتعاقدين، سواء كان لذلك المشروط عليه البذر حصة من النماء أم لا. ومنشأ الاشكال من عموم: * (أوفوا بالعقود) * (3)، ومن أن المعاملة بتوقيف الشارع، ولم يرد النص بمثل هذا، والأصح عدم الجواز. وقوله: (وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع) معناه: وكذا في الصحة نظر، ولو كان البذر من أحدهما والعوامل من ثالث أو العمل فالنظر آت أيضا. قوله: (وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض والفدان). هذا إذا كان البذر من غير صاحب الأرض والفدان من صاحبها، أما إذا

[1] الكافي 5: 268 حديث 2، 3، التهذيب 7: 193، 198 حديث 856، 876.
[2] الفقيه 3: 158 حديث 691 بتفاوت يسير، التهذيب 7: 194 حديث 857. المائدة: 1.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست