responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 315
[ نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما، إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض. ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ] عقد آخر، وأسباب الشرع تحتاج إلى التوقيف. قوله: (نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة، وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض). حيث أسلف أنه لا تجوز المعاملة المذكورة بلفظ الإجارة، سواء قصد الإجارة أو المزارعة، ربما أوهم ذلك عدم جواز الإجارة بالطعام فاستدرك بقوله: (نعم...) لدفع هذا الوهم. والمعنى: إن العوض في الإجارة كما يصح أن يكون غير طعام، كذا يصح أن يكون طعاما، لصلاحيته لأن يقابل به المال، لكن يشترط لصحة الإجارة أن لا يكون ذلك الطعام الذي هو الأجرة مشروطا كونه مما يخرج من الأرض لما قدمناه، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن إجارة الأرض بالطعام قال: " إن كان من طعامها فلا خير فيه " [1] وإذا كان كله شرا وجب اجتنابه. وقوى المصنف في التذكرة ما جزم به هنا [2]. ومنع ابن البراج من إجارة الأرض بالطعام [3]، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام [4]، وهي منزلة على كون الطعام المشروط كونه أجرة من نمائها جمعا بين الأخبار. قوله: (ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة).

[1] الكافي 5: 265 حديث 6، التهذيب 7: 195 حديث 864، الاستبصار 3: 128 حديث 460.
[2] التذكرة 2: 341.
[3] المهذب 2: 10.
[4] الكافي 5: 265 حديث 3، الفقيه 3: 159 حديث 695، التهذيب 7: 195 حديث 863.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست