responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 29
[ ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الاحياء، أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده، أو يأذن في الاحياء. السادس: إقطاع الإمام، وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا من التحجير، ] التصرف، فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك). ينشأ من أنه حق يقابل بمال، فتجوز المعاوضة عليه، فيجوز بيعه. ولأن آثار التصرف في أرض الخراج يجوز بيعها، ومن أن البيع يقتضي الملك ولا ملك ثمة، لأن التحجير لا يفيد ملكا وإنما يفيد أولوية واختصاصا والملك بالاحياء والأصح عدم الصحة. قوله: (ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام عليه السلام على الاحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الاحياء). هذا إذا بقيت آثار التحجير، فإن زالت آثاره بطلت الأولوية، وعادت الأرض مواتا. قوله: (السادس: إقطاع الإمام وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا عن التحجير). المراد بكونه متبعا وجوب اتباعه، بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره في الاحياء، كما يصير المحجر أولى بما يحجره، ولا يزاحمه الغير. ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالاحياء، والاقطاع وحده كاف في حصول الأولوية والاختصاص وإن لم يحصل تحجير، والأصل في ذلك أن


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست