responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 28
[ الخامس: التحجير، وهو بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ولا يفيد ملكا - فإن الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الاحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية: فإن نقله إلى غيره صار أحق به، وكذا لو مات فوارثه أحق به، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، ويملك به التصرف، فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك. ] قوله: (الخامس: التحجير: وهو نصب المروز، أو التحويط بحائط أو بحبل ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار). المروز جمع مرز: وهو جمع التراب حول الموات، فيكون قوله: (إدارة التراب) مستدركا. وفي عد التحويط بحائط من التحجير نظر، بل هو إحياء في نحو الحظيرة، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث، وإلا ففيه تردد، ومال في التذكرة إلى أنه إحياء وإن قصد به السكنى [1]. قوله: (ولا يفيد ملكا، فإن الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الاحياء بل يفيد اختصاصا وأولوية). خلافا لابن نما [2]. قوله: (فإن نقله إلى غيره صار أحق به، وكذا لو مات فوارثه أحق). وإنما يكون ذلك بالصلح والهبة، وكذا الحكم في كل ما يفيد أولويته واختصاصه. قوله: (فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، ويملك به

[1] التذكرة 2: 412
[2] نقله عنه الشهيد في الدروس: 292

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست