responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 267
[ وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما. ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار بخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة. ] للحمل غرورا، وفيه ما سبق. ثم إنه في كل موضع يكون رد الزيادة مضمونا فالزيادة مضمونة بطريق أولى. قوله: (وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما). إن تولى الأجنبي مع الكيل الحمل فلا كلام في ضمانه الدابة، وأجرة الزيادة، والزيادة، وردها. وإن تولاه أحد المتعاقدين، وهو عالم فالحكم متعلق به كما لو كان بنفسه. وإن كان جاهلا، فإن دلس عليه الأجنبي فهو كما لو حمل بنفسه، وإلا فإن عددنا الكيل والاعداد للحمل غرورا ضمن، وإلا فلا. قوله: (ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف يقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف في يده أن جذفه [1] أو ما يعالج به السفينة). للنص، والاجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه. ولو قال: (وانقطاع الحبل الذي يشد به حمله) لكان أشمل، لأن الحبل لو لم يكن للمؤجر وانقطع فتلف من الحمل شئ بانقطاعه فضمانه على

[1] لعل الصواب: المجذاف، أي: مجذاف السفينة، المعجم الوسيط (المجذاف) 1: 113، وفيه: لغة (المجذاف) بالدال المهملة.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست