responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 26
[ هذا في الموات. ولا حريم في الأملاك لتعارضها. ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصار، أو حمام على خلاف العادة فلا منع. ] وليس المراد من استحقاق في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل يجوز لغيره إحياء ما قابله الباب إذا بقي له الممر، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز، لأن الحاجة تمس إليه. ذكره في التذكرة (1). لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه. قوله: (هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها). أي: هذا المذكور من تعيين الحريم بجنب كل واحد من المذكورات إنما هو في الموات، أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها بالنسبة إلى جاره لتعارضها، فإن كل واحد منها يقتضي حريما بالنسبة إلى جاره ولا أولوية. ولأنه من الممكن شروعهم في الاحياء دفعة، فلم يكن لواحد على الآخر حريم. قوله: (ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولو تضرر به صاحبه فلا ضمان). لأن الناس مسلطون على أموالهم. قوله: (فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع). قال في التذكرة: هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما1) التذكرة 2: 413


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست