responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 253
[ ورماد الاتون كالكناسة. ولو استأجر أرض للزراعة ولها شرب معلوم، والعادة تقتضي التبعية دخل. ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة، وتارة معه احتمل التبعية وعدمها. ] فرع: لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل جدران الدار، ولا إلقاء الثلج، ولا صب الماء، وكذا كل ما يضر ولم تجر به العادة. قوله: (ورماد الاتون [1] كالكناسة). فلا يجب على المالك في دوام الإجارة، بل هو من وظيفة المستأجر، ويجب عليه التنقية منه عند انتهاء الإجارة، وفيه التردد. وهل يجب على المالك في مبدأ الإجارة؟ لم أجد به تصريحا، والذي يقتضيه النظر الوجوب، لتوقف التمكن من الانتفاع الواجب عليه كالمستنقع. قوله: (ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم، والعادة تقتضي التبعية دخل). تنزيلا للاطلاق على المتعارف، ولأن الظاهر إن استئجارها للزرع إنما هو للتعويل على دخول شربها. قوله: (ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة، وتارة معه احتمل التبعية، وعدمها). وجه الأول: توقف الزراعة التي هي المقصود عليه. ووجه الثاني: عدم تناول العقد له، وانتفاء العادة المقتضية للدخول،

[1] الاتون بالتشديد: الموقد. الصحاح (أتن) 5: 2067.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست