responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 251
[ فإن كانت مملوءة تخير، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر، لأنه بفعله وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه. ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة، بل التنقية من الكناسات، ] والحش، ومستنقع الحمام). ليثبت التمكن من الانتفاع الواجب بالاجارة، والحش، مثلث المهملة: هو المخرج، كما ذكره في القاموس [1]. قوله: (فإن كانت مملوءة تخير). أطلق هنا ثبوت الخيار، وفي التذكرة أوجب على المالك التفريغ، وحكم بثبوت الخيار مع إهماله [2]، وهو الصواب، لأن التفريغ لا يجب قبل العقد، لأن حق المستأجر إنما يثبت به، والتمكن من الانتفاع بسلامة العين، ومبادرة المالك إلى إزالة الأمر العارض حاصل، لأنه الفرض. نعم لو فات بالتفريغ شئ من النفع ثبت الخيار، ومثل هذه الأحكام في البيع. قوله: (فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه). لا يخفى ضعف دليل الثاني، لأنه ليس كلما توقف الانتفاع عليه بعد تسليم العين، وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر، فإن رفع يد الغاصب كذلك ولا يجب مع أن الأصل براءة الذمة، والذي اقتضاه عقد الإجارة إنما هو تسليم العين مفرغة وقد حصل. قوله: (ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة، بل

[1] القاموس (حشش) 2: 269.
[2] التذكرة 2: 312.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست