responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 241
[ وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص، ] المبعض للصفقة، حيث إن المنافع لكونها معلومة - وإنما توجد على التدريج - لا يمكن تسليمها دفعة واحدة. فإذا رفع يد المستأجر عن العين، ووضع يده كانت من ضمانه، لأن المستأجر لم يتسلمها، ومن ثم لا يفرق بين ما إذا كان ذلك قبل تسليم العين إلى المستأجر وبعده، بخلاف ما إذا غصبها غاصب أجنبي بعد التسليم، لأن الواجب على المؤجر - وهو تسليم العين - قد وجد وتمت المعاوضة، فلا يجب على المؤجر حفظها من أن يغصبها غاصب، لأن الواجب عليه بمقتضى عقد الإجارة - وهو رفع يده عن العين وتسليمها إلى المؤجر - قد فعله. أما وضع يده على العين، ومنع المستأجر من المنافع فإنه ممنوع منه، وهو قادر على اجتنابه، فإذا أقدم عليه فقد أتلف المنفعة على المستأجر قبل قبضها، فيترتب عليه الحكم. وقد صرح المصنف في التذكرة فيما لو استأجر الدار سنة فسكنها شهرا، ثم تركها وسكنها المالك بقية السنة: بأنه يتخير بين الفسخ في باقي المدة وإلزام المالك بأجرة المثل [1]. فرع: لو سكن المستأجر بعض المدة، ثم سكن المالك كان للمستأجر الفسخ فيما بقي بعد سكناه، نص عليه في التذكرة [2] ووجهه ظاهر. قوله: (وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا، إلا مع التخصيص). أي: للمستأجر ذلك، وظاهر العبارة أن هذا الحكم فيما إذا استأجر

[1] التذكرة 2: 326.
[2] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست