responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 209
[ وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه. ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت. ] الدلاء، وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا). يجوز استئجار الدابة لادارة الدولاب، والاستقاء من البئر بالدلو، فلا بد أن يشاهد صاحب الدابة الدولاب والدلو، وموضع البئر وعمقها، بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن الضبط به. ولم يتعرض المصنف لمعرفة موضع البئر وعمقها، لكنه صرح به في التذكرة [1]. ولا ريب أنه إن قدر العمل بنحو مل ء البركة يحتاج إلى ذلك للتفاوت البين، أما إذا قدره بالزمان فعلى ما سبق من نظائره لا يحتاج إليه. قوله: (لا بسقي البستان، لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه). أي: وتقدير العمل بنحو مل ء البركة، وخمسين دلوا معينة، وخمسين دورة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل في ذلك كثيرا بحرارة الهواء وبرودته، وقرب عهد البستان بالماء وعطشه، فلا ينضبط ريه على وجه يندفع الغرر. واستشكل الحكم في التذكرة، ولم يفت بشئ [2]، والمعتمد ما هنا. قوله: (ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت). فإن شرب الدابة لا يتفاوت إلا نادرا. ويحتمل العدم، لأن التفاوت

[1] التذكرة 2: 311.
[2] التذكرة 2: 311.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست