responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 19
[ الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف. الثالث: حريم العمارة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين. ] قوله: (الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف). لأن ظاهر اليد يقتضي الملك، وهذا القدر كاف في منع الغير من الاحياء وإن لم يعلم وجود سبب الملك، ولكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك ولا أولوية، فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة، فيجب تقييد إطلاق العبارة. واحتمل في الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلا له منزلة الاستيلاء، ثم استقرب المنع معللا بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة والأرضين المعمورة، [1] والأمران منتفيان هنا. قوله: (الثالث: حريم العامرة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين). السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه

[1] الدروس: 292

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست