responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 178
[ فيقدره بالعمل بعدد السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ. ] أي: يجوز الاستئجار على تعليم القرآن، لكن مع الكراهية إذا شرط الأجرة، فلو علمه فدفع إليه أجرا لم يكره قبوله، لما دلت عليه رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام [1]. وهذا إذ لم يجب التعليم، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر سواء كان الوجوب عينيا أو كفاية، وسواء وجب التعلم على المتعلم عينا كالفاتحة والسورة، أو كفاية كباقي القرآن. فرع: لا يجوز تعليم الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه، صرح به في التذكرة [2] [3]. قوله: (فيقدره بالعمل بتعدد السور). أي: يقع الاستئجار مقدرا بالعمل، فلا بد من تعداد السور [4]. وينبغي أن يراد من تعدادها تعيينها، فإن التعيين لا بد منه - كما صرح به في التذكرة [5] - لامتناع الصحة مع الغرر، ولا معنى للتعداد مع التعيين. قوله: (أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ). ومن أن طريق التعيين في الإجارة أحد أمرين: الزمان أو العمل، فأيهما تحقق التعيين به كفى.

.[1] التهذيب 6: 365 حديث 1047، الاستبصار 3: 66 حديث 218.
[2] التذكرة 2: 302
[3] لم يرد هذا الفرع في (ك)
[4] في (ك): أداء السور.
[5] التذكرة 2: 302

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست