responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 177
[ ويعفى عن الخطأ اليسير، لعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ. ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب. ] غير معلوم القدر عند البيع، وقد سبق ترجيح عدم الصحة، فيجئ هنا مثله للغرر. قوله: (ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير). والمرجح في اليسير والكثير إلى العادة. قوله: (وليس له محادثة غيره وقت النسخ). لأن ذلك يوجب غلطه، ولو كان من عادته عدم الغلط بسببها لم يجز أيضا، لأن المحادثة معرضة للغلط. وكذا ليس له التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه، ولا لغيره محادثته وشغل سره. وكذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها، ذكره في التذكرة [1]. قوله: (ويجوز على نسخ المصحف). في قول أكثر العلماء حكاه في التذكرة [2]، وكذا كتب السير والأخبار الصادقة والشعر الحق دون الكاذب، ولا بأس بالامثال والحكايات وما وضع على ألسن العجماوات. صرح به في التذكرة، قال فيها: ويستحب الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث [3]. الفقه وتفسير القرآن العزيز وغير ذلك من العلوم الدينية. قوله: (وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب).

.[1] التذكرة 2: 305
[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست