responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 445
[ ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني. ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من المشتري الأول. ] على الفور، ومثل ذلك لم يثبت كونه عذرا. وربما بيعت الأرض قبل أوان الانتفاع بها بشهر أو بشهرين، فكما لا يسوغ التأخير هنا لا يسوغ ثمة، وهو الأصح. ومثله لو كان في المشفوع ثمرة فإن الأخذ على الفور، ويجب الابقاء إلى القطاف. قوله: (ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني). لأن المشتري الأول شريك قديم، والمشتري الثاني شريك حدث ملكه بالبيع، وإنما بطلت شفعة من باع نصيبه عالما، لأنه أزال سبب استحقاقه فزال الاستحقاق. قوله: (ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط، لسقوط بعض ما يوجب الشفعة، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله أخذ الشقص من المشتري الأول). قوله: (وقلنا بثبوتها مع الكثرة) يقتضي أن تعدد الشركاء مانع من ثبوت الشفعة، وإن لم يكن الشفيع إلا واحدا فإن الشفيع بالنسبة إلى المشتري الأول ليس إلا واحدا، بل شفعته تثبت قبل حدوث الكثرة، فينبغي أن لا يكون لها أثر في المنع إن لم يكن بيع بعض الشقص مانعا. وبالجملة فلا يكون ثبوت الشفعة على المشتري الأول من فروع الكثرة، نعم في الثاني يجئ ذلك إن كان المانع تعدد الشركاء وإن كان الشفيع واحدا.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست