responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 443
[ إليه، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين، أو تلفه قبل قبضه على إشكال بطلت. وتجوز الحيلة على الاسقاط، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة. ] حتى يصل إليه، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين، أو تلفه قبل قبضه على إشكال بطلت). أي: لو جهل كل من المشتري والشفيع الثمن فإن الشفعة تبطل، لعدم الطريق إلى العلم به المقتضي لسد باب الأخذ بالشفعة، وكذا لو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه فإن ذلك لا يعد عذرا في تأخير الأخذ بالشفعة فهو مناف للفور، وكذا تبطل لو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين لاقراره [1] بفساد البيع من أصله المقتضي لعدم الشفعة. وهل تبطل لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعين قبل قبض البائع إياه؟ فيه إشكال يلتفت إلى الاشكال السابق: في أن تلف الثمن المعين قبل قبض البائع إياه هل يقتضي بطلان الشفعة قبل أخذ الشفيع بالشفعة، أم مطلقا، أم لا يقتضي البطلان مطلقا؟ وقد سبق أن الشفعة لا تبطل به مطلقا فلا يكون الاقرار به مبطلا لها. قوله: (وتجوز الحيلة على الاسقاط، بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا، أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة). الاسقاط قد يكون بفعل الشفيع لكثرة الثمن وقلة المدفوع عنه عوضا، فإنه إنما يملك الأخذ بالثمن، لأنه إنما دفعه عوضا، لأن هذه بمنزلة معاوضة أخرى في حكم الابراء من البعض، فيكون ذلك موجبا لإعراض الشفيع لما

[1] في " م ": لاعترافه.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست