responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 398
[... ] بالمصر فلينظر به ثلاثة أيام، فإن اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض " [1] وليس كلام الأصحاب صريحا في اشتراط ذلك، ثم قال في التذكرة بعد أوراق في خلال مسألة وإذا بلغه البيع فقال: قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد، وعلم قدره، ونظر إلى الشقص، أو وصف له وصفا يرفع الجهالة صح الأخذ، وإن لم يجز المشتري ولا حضر فقال أبو حنيفة: لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن [2]. وقال محمد: إن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة ولا يأخذه إلا بحكم الحاكم أو رضى المشتري، لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري فلا يستحق ذلك إلا بعد إحضار الثمن، ولهذا لما كان المشتري يستحق [3] تسليم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلا بعد إحضار الثمن [4]. وقد بينا أن الشفيع يأخذ بالعوض فلا يشترط حضوره كالبيع، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع فإن الشفيع لا يتسلم الشقص إلا بعد إحضار الثمن، وكون التملك بغير اختياره يدل على قوته فلا يمنع من اعتباره في الصحة بالبيع [5]. قلت: هذا تصريح بما ذكرته من أن ثبوت الملك بالأخذ باللفظ لا يتوقف على دفع الثمن، وهذا قوي، نعم يشترط العلم بالعوضين.

.[1] التهذيب 7: 167 حديث 739.
[2] اللباب في شرح الكتاب 2: 107.
[3] في النسختين الخطيتين: ولهذا كان المشتري لما كان يستحق....، وما أثبتناه من النسخة الحجرية، وهو الصواب.
[4] بدائع الصنائع 5: 24.
[5] التذكرة 1: 596.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست