responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 374
[ ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا. ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ: من أدائه إلى التراخي، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ. ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره، ولا للصبي. ] قوله: (ولو يبع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا). أما عدم الأخذ له إذا كان حملا فلعدم تيقن حياته ولا ظنها بالاستناد إلى الاستصحاب، وأما أخذه بعد أن يولد فلعموم دلائل الشفعة. ويحتمل العدم، لأن الحمل لا يملك بالابتداء إلا الإرث بالوصية فلا يمكن إنشاء ملك له. ويشكل بأنه لو لم يمكن له صلاحية الملك لم يرث، ومختار المصنف هنا هو مختاره في التذكرة [1]، وفيه قوة، وتردد في الدروس [2]. قوله: (ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ). ومن أن الحق ثابت للطفل، والفرض بطلان العفو، فللولي المطالبة به كسائر الحقوق، وتقصيره بالتراخي لا يسقط حق الطفل، والحق لا يتجدد للصبي عند البلوغ وإنما المتجدد أهلية الأخذ والحق ثابت قبل ذلك، والأصح أن له المطالبة. قوله: (ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا

[1] التذكرة 1: 610.
[2] الدروس: 387.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست