responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 367
[ وتثبت للصغير والمجنون، ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح. ] الوكيل، والصبي عاجز عن ذلك. واستشكل ذلك المصنف في التذكرة بأنه كيف تتحقق الشفعة مع قصد البيع ورضاه به [1]، وجوابه يعرف مما سبق. قوله: (وتثبت للصغير والمجنون ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح). لا شبهة في ثبون الشفعة بشروطها للصغير والمجنون، وبه رواية عن علي عليه السلام [2]، ويتولى الأخذ عنهما الولي بشرط المصلحة كسائر التصرفات، فلو ترك في موضع الثبوت فلهما بعد الكمال المطالبة، ولو ترك لانتفاء [3] المصلحة فلا شفعة فليس لهما بعد الكمال المطالبة. واعلم أن قوله: (فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح) يقتضي أنه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الكمال، لشمول قوله: (فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة) لذلك، إذ لو قيد بثبوت المصلحة لم يكن الاستثناء متصلا، وهو خلاف الظاهر، وفي استحقاقهما المطالبة والحال هذه نظر، لأن المطالبة فرع الثبوت حينئذ، والثبوت إنما يتحقق مع المصلحة، والغرض جهالة الحال فلا مقتضى للثبوت، وهذا وجيه.

.[1] التذكرة 1: 592.
[2] الكافي 5: 281 حديث 6، التهذيب 7: 166 حديث 737. قال في المفتاح 6: 336: وهو وإن خص اليتيم والغائب إلا أنه لا قائل بالفصل بين الصبي والمجنون، بل والسفيه... وقد سمعت ما في جامع المقاصد من جعل الصبي والمجنون من سنخ واحد حيث نسب ذلك إلى الرواية.
[3] في " ق ": لانقضاء.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست