responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 366
[ وكذا الوصي على رأي، والوكيل. ] بالشفعة وتحقيق لسببه، فلا يكون الرضى به مسقطا لها، إذ الرضى بالسبب من حيث هو سبب يقتضي الرضى بالمسبب فكيف يسقط. ولا يتخيل أن البيع أو الشراء المذكورين مع إرادة الشفعة لا يقعان صحيحين، إذ لا غبطة للصغير [1] والمجنون في ذلك، لأن الفرض صحة التصرف، وهو مقيد بالمصلحة فمتى وجدت صح. وإلا فلا، والأصح الثبوت. وهل يستحق الولد على والده شفعة، فيأخذ منه لو كان مشتريا؟ فيه احتمالان، وفي الاستحقاق قوة. قوله: (وكذا الوصي على رأي). أي: له الأخذ بالشفعة إذا باع أو اشترى لمن هو مولى عليه، خلافا للشيخ فإنه جوز في الأب والجد له ذلك، ومنع في الوصي إذا باع مال المولى عليه [2] إذ لا يؤمن [3] أن يترك النظر والاستقصاء، وتسامح في البيع ليأخذ بالثمن والنجش، كما أنه لا يمكن من بيع ماله لنفسه بخلاف الأب والجد له، لأن ولايتهما أقوى وشفعتهما أكثر، ويجوز لكل منهما أن يبيع من نفسه. والأصح الجواز، لأن الفرض وقوع البيع على الوجه المعتبر فلا يرد ما ذكره، ولو رفع الأمر إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة فلا بحث في الصحة. قوله: (والوكيل). أي: في الشراء أو في البيع له أن يأخذ بالشفعة لنفسه قولا واحدا بخلاف الوصي، لأن الموكل ناظر لنفسه يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير

[1] في " م ": للطفل.
[2] المبسوط 3: 158.
[3] في " م ": لا يؤمن عليه.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست