responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 345
[ وفي دخول الدولاب نظر ينشأ: من جريان العادة بعدم نقله. ولا تدخل الحبال التي تتركب عليها الدلاء، ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض، ] والجدران. واعلم أن التبعية إنما تتحقق إذا بيعت الأشجار والبناء مع الأرض التي هي فيها، لا إذا بيعت مع أرض أخرى إذ لا تبعية حينئذ، ولعدم تناول النصوص مثل هذا، وكذا الدولاب على القول به. قوله: (وفي دخول الدولاب نظر ينشأ: من جريان العادة بعدم نقله). ومن أنه منقول في نفسه. واعلم أن موضع النظر ما إذا بيع مع الأرض، أما إذا بيع وحده فلا بحث في عدم ثبوت الشفعة فيه، بناء على عدم الثبوت فيما ينقل، وقد اختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الشفعة فيه [1]، والأصح الدخول، لأنه ربما يتناوله اسم الدار إذا كان من مرافقها. وكذا القول في الحمام، فإنه يشمله كما يشمل سائر مرافقة المثبتة، وأي فرق بينه وبين الأبواب، وفي معنى الدولاب الناعورة ونحوها. قوله: (ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء). إذ هي منقولة حقيقة. قوله: (ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض). أي: لا تثبت الشفعة في الثمرة سواء كانت مؤبرة أم لا، وسواء بيعت مع الأرض أو منفردة، وكذا الزروع الثابتة، للأصل. ولا دليل في الشرع على ثبوت الشفعة فيها ولا يدخل في مسمى البستان، ولأنها لا يراد دوامها بل لها أمد معين ينتظر، وقال الشيخ: تثبت

[1] التذكرة 1: 589.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست