responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 342
[ المقصد الثاني: في الشفعة: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع، وليست بيعا، فلا يثبت خيار المجلس، وفيه فصول: ] قوله: (وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع). الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به، أي: زوجا، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه، وأصلها التقوية والاعانة، ومنه الشفاعة والشفيع، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر. وفي الشرع عرفها المصنف بأنها: (استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع) وهذا صادق على استحقاقه انتزاع حصته ببيعه إياها. ثم إن الحصة لا يعلم أي حصة يراد بها، وكذا الشريك لا يتعين أي شريك يراد به. وعرفت أيضا: بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما لا ينقل عادة مع إقراره. واحترز بالتملك القهري عن التملك بالبيع ونحوه، وبكونها للشريك القديم على الحادث عن تملك الطعام في المخمصة. وإن كان بحصة الشريك إذا دعت الضرورة إليها، لأن التقييد بالقديم والحادث يقتضي أن للوصفين دخلا في ذلك، وهو منتف في المخمصة. واحترز بما لا ينقل عادة عن المنقولات، وأدرج بالعادة نحو الدولاب وآلات البناء، وبكونه مستقرا عن نحو الغرفة التي لاقرار لها في الأرض. قوله: (وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس). للشافعي قولان في ثبوت خيار المجلس في الشفعة، وذلك بأن يترك بعد ما أخذ بالشفعة، أو يترك بعد ما أخذ ما دام في المجلس، وعلله بأن ذلك


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست