responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 284
[ ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي، ] أما لو كانت خطأ فلا شئ للسيد على الغاصب، لأن الواجب في جناية الخطأ المال، وثبوته هنا ممتنع إذ لا يثبت للسيد على عبده مال، وثبوته على الغاصب فرع ثبوته على العبد، وقد سبق مثله في الرهن. نعم، لو تضمنت جنايته استطالته على السيد وقلة الرغبة فيه ضمن ما ينقص من قيمته بهذا العيب لا أرش الجناية، ولا يخفى أن هذا العيب في الجناية عمدا متحقق، فيضمن الغاصب أرشه خارجا عن أرش الجناية لاختلافهما. إذا عرفت هذا، فلو اقتص المالك في العمد فعلى الغاصب أكثر الأمرين كما سبق غير مرة، وإن عفى عن مال ثبت المال على العبد، وفداه الغاصب بأقل الأمرين، من أرش الجناية وقيمة العبد كالاجنبي، قاله في التذكرة [1]، ووجهه: أن المال ليس بثابت هنا أصالة من أول الأمر ليمتنع ثبوته لاستلزامه وجوب مال السيد على عبده، وإنما هو عوض عن جناية ثانية مستحقة على العبد مضمونة على الغاصب، فلا يمتنع ثبوت عوضها، لأن الخيار في ذلك إلى المجني عليه. قوله: (ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة على رأي، ورده). هذا هو الأصح، لأن عوض الفائت هو القيمة، ولا يتوقف الاستحقاق على دفع العبد، بخلاف الجاني كما بيناه سابقا، وللشيخ قول بأن له القيمة إذا سلمه لئلا يجمع بين العوض والمعوض [2]، وقد عرفت الفرق بين الغاصب والجاني، واختصاص الجاني بالنص [3] بخلاف الغاصب. في بعض النسخ: (فعليه كمال القيمة ورده على رأي) وهو صواب، لأن الخلاف إنما هو في

[1] التذكرة 2: 388.
[2] المبسوط 3: 64.
[3] الكافي 7: 342 حديث 12، الفقيه 4: 65، التهذيب 10: 307.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست