responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 28
[ ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه. الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ: فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل إليه كانهدامه ضمن. ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي. ] الخادم أمينا، إلا أن يقال: الحكم بعدم الضمان إذا كان فعل الخادم مجرد السقي، لا أخذ الدابة إلى الماء والعلف. قوله: (ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه). قال في التذكرة: ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف والسقي، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك [1]. هذا كلامه، وما ذكره قريب، لأن الحفظ إنما ينزل على الأمور المطردة في العادة. قوله: (الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي). صرح الشارح [2] وشيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي، وهو الظاهر من عبارة الشارح العميدي، وعبارة الشرائع [3] والارشاد [4] تشهد

[1] المصدر السابق.
[2] إيضاح الفوائد 2: 117.
[3] الشرائع 2: 164.
[4] الارشاد (مخطوط): 133.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست