[ فإن تعذر فالقيمة يوم الاقباض لا الاعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الاعواز. ] والظاهر أن المراد من هذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل تميز لا التعريف الحقيقي، أو يكون قوله: كالحنطة، والشعير، وغيرهما من الحبوب، والادهان داخلا في التعريف، فيكون انكشافه بهذه الأمثلة، وإنما وجب. ضمان المثلي بالمثل للاجماع، ولظاهر قوله تعالى: * (بمثل ما اعتدى عليكم) * [1]، ولأن مثل الشئ أقرب إليه من غيره، فإذا تعذرت العين وجب المصير إلى الأقرب. قوله: (فإن تعذر فالقيمة يوم الاقباض لا الاعواز). وذلك لأن الواجب في الذمة هو المثل، فعند إرادة التسليم ينتقل إلى القيمة لو تعذر المثل، ولو وجبت القيمة وقت الاعواز لكان إذا تمكن من المثل بعد الاعواز ولم [2] يسلم العوض لا يجزئ تسليم المثل، لاستقرار القيمة في الذمة، والأصل بقاؤها، والثاني باطل. ولا يخفى أن في ذكر اليوم توسعا، فإنه لو اختلف الحال في يوم واحد اعتبر ما ذكر. واعلم أن المراد من تعذر المثل: أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه، كذا ذكر في التذكرة [3]، ولم يحد ما حواليه والظاهر أن المرجع فيها إلى العرف. قوله: (وإن حكم الحاكم بها يوم الاعواز). لأن حكم الحاكم لا يغير الثابت في الذمة، والثابت هو المثل (إلى حين [1] سورة البقرة: 194. [2] في " ق ": ولما. [3] التذكرة 2: 383.