responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 215
[... ] ضمن). هذه الصور كلها من قبيل ما يتعلق الضمان فيها بالسبب لضعف (المباشر)، فإذا فك قيد الدابة فشرودها متوقع والمباشر ضعيف. وكذا لو فك القيد عن العبد المجنون، ومثله من لا يميز ولو كان عاقلا فلا ضمان، إذ لا يتوقع منه الفرار حينئذ إلا إذا كان آبقا ففي الضمان إشكال: من حيث أن فعله يسند إليه، لأنه عاقل فالحوالة عليه، لأنه المباشر بخلاف المجنون، ومن حيث أنه بهذه العادة قد أشبه الدابة ونحوها مما يوقع نفسه في التلف، ولأن المالك قد اعتمد ضبطه بذلك فإطلاقه إتلافه [1]، وهو محل تأمل وإن كان الوجه الأول لا يخلو من وجاهة. ولو فتح القفص عن الطائر فطار ضمن سواء هاجه أم لا، ولا فرق بين طيرانه في الحال أو بعد مكث، لاستناد الفعل إلى السبب إذ طيران الطائر بعد فتح القفص مما يتوقع. وكذا سقوط الظرف بابتلال أسفله المسبب عند تقاطر قطرات منه، لأن ذلك كله مستند إليه، إذ توقعه مقصود بفعل السبب وهو إزالة الوكاء، وهذا إذا كان مائعا أو كان ذوبانه متوقعا، بخلاف الجامد في زمان الشتاء الشديد فإنه محل تأمل. والمقبوض بالبيع الفاسد مضمون وإن لم يكن مغصوبا، وكذا المقبوض بالسوم على إشكال ينشأ: من أنه بإذن المالك والأصل البراءة، ومن أن الإذن لا يقتضي الأمانة مع عموم قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [2] وقد قبضه لمصلحة نفسه، والمنفعة المستوفاة بالاجارة الفاسدة مضمونة بأجرة المثل.

.[1] في " م ": اتلاف.
[2] مستدرك الوسائل 3: 145، سنن البيهقي 6: 95، مستند الحاكم 2: 47.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست