responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 214
[ ولو فك قيد الدابة فشردت، أو عن المجنون فأبق، أو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث، أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ولا يحبسه إلا الوكاء، أو فتح رأسه فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط، أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال، أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة، أو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن. ] أي: أو ذاب بالشمس فسقط، ولا يخفى أن ضعف المباشر ثابت، فإن الريح والشمس لا يحال على ما يترتب عليهما من التلف، فيجب الرجوع على السبب فهو هنا بمنزلة المباشر. ووجه الثاني: إن فتح الزق لا يعد سببا فإنه لا يقصد به توقع الهبوب، فلا يترتب على فاعله ضمان. ومثله إذابة الشمس، ولا يخفى ضعف ذلك، لأنه إذا فتح رأس الزق كان وجود المسقط له كثير الحصول، من ريح فإن وجودها كثير، وحيوان لا يعقل، ووجود الشمس على الدوام موجب لتوقع الإذابة. ومعلوم أنه في هذين الموضعين لا يعد غاصبا لما في الظرف، لعدم الاستيلاء والنقل له. واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من شئ، فإنه لا يقصد بالسبب إلا حصول العلة له أصلا، فكيف يستقيم قوله: (ومن أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب) فلو قال بدله: ومن أنه لا يقصد بفتح الزق توقع الهبوب لكان أولى. قوله: (ولو فك قيد الدابة فشردت، أو عن المجنون فأبق، أو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث، أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ولا يحبسه إلا الوكاء، أو فتح رأسه فتقاطر وابتل أسفله وسقط، أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال، أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة، أو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست